الفيض الكاشاني

227

الوافي

رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي » . بيان : ساخت بالسين المهملة والخاء المعجمة أي غاصت ويقذرها بالذال المعجمة أي يكرهها وينفر طبعه منها . فإن قيل إن السؤال كان عن نقض الوضوء ووجوب الغسل فكيف أجاب عن أحدهما وسكت عن الآخر قلنا لم يسكت عن شيء فإن قوله يمسحها ويصلي ظاهر في عدم نقض الوضوء وإلا لقال يمسحها ويتوضأ ويصلي . 4166 - 8 التهذيب ، 1 / 274 / 95 / 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن فضالة وصفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال « لا بأس » . 4167 - 9 التهذيب ، 1 / 379 / 32 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال « رأيت أبا جعفر عليه السّلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي » . بيان : قد مضى خبر آخر في هذا المعنى .